الشيخ مرتضى بني فضل
159
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
ولو صارا ممسوحين بالعارض ( 18 ) ، وأمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فيهما ، إلّا إذا كانا رائجين فتجب على الأحوط ( 19 ) ،
--> ( 1 ) الروضة البهية 2 : 30 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 154 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 8 ، الحديث 2 .